رئاسة المجلس
نبذة عن المسار:
السيرة الذاتية
صلاحيات الرئيس:
1.يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته. ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:
- ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
- ينفذ الميزانية؛
- يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي؛
- يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛
- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- يقوم، في حدود ما يقرره مجلس العمالة أو الإقليم، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
- يدبر أملاك العمالة أو الإقليم ويحافظ عليها ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم؛
- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك العمالة أو الإقليم الخاص؛
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛
- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 85 من هذا القانون التنظيمي؛
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا؛
- يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها. ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس العمالة أو الإقليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 221 من هذا القانون التنظيمي.
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، و يسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي.
يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة و كذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
يتولى الرئيس:
- إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛
- إعداد الميزانية؛
- إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
- رفع الدعاوى القضائية.
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤولية ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحيته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه، إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة العمالة أو الإقليم.
يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها.
يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.