اختصاصات مجلس العمالة
تنقسم الاختصاصات إلى ثلاث درجات: ذاتية، مشتركة ومنقولة:
اختصاصات ذاتية:
النقل المدرسي في المجال القروي
انجاز وصيانة المسالك القروية
وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة
تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة
تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.
اختصاصات مشتركة:
تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات
الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء
المساهمة في برنامج فك العزلة عن الوسط القروي، المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية
التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية، والصحة، والاجتماعات، والرياضة
اختصاصات منقولة:
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية، وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.
يحدد القانون التنظيمي 14.112 اختصاصات المجلس: من المادة 78 إلى المادة 90 .