اختصاصات مجلس العمالة


تنقسم الاختصاصات إلى ثلاث درجات: ذاتية، مشتركة ومنقولة:

اختصاصات ذاتية:

  • النقل المدرسي في المجال القروي

  • انجاز وصيانة المسالك القروية

  • وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة 

  • تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة

  • تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.

اختصاصات مشتركة:

  • تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات 

  • الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء

  • المساهمة في برنامج فك العزلة عن الوسط القروي، المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية

  • التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية، والصحة، والاجتماعات، والرياضة

اختصاصات منقولة:

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية، وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.

يحدد القانون التنظيمي 14.112 اختصاصات المجلس: من المادة 78 إلى المادة 90 .